تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
القسمة اعتراف بالشركة . وفي الخانية : اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل بينته . ( وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر ليس له أن يجبره على قطعها ، به يفتى ) لأنه استحق الشجرة بأغصانها اختيار . ( بنى أحدهما ) أي أحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) في عقار مشترك بينهما ( فطلب شريكه رفع بنائه قسم ) العقار ( فإن وقع ) البناء ( في نصيب الباني فيها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء ، وحكم الغرس كذلك . بزازية . ( القسمة تقبل النقض ، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح ) وعادت الشركة في عقار أو غيره ، لان قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي . بزازية . ( المقبوض بالقسمة الفاسدة ) كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره ( يثبت الملك ويفيد ) جواز ( التصرف فيه ) لقابضه ويضمنه بالقيمة ( كالمقبوض بالشراء الفاسد ) فإنه