القسمة اعتراف بالشركة . وفي الخانية : اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر
بناء أو نخلا زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل بينته .
( وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر ليس له أن يجبره على
قطعها ، به يفتى ) لأنه استحق الشجرة بأغصانها اختيار .
( بنى أحدهما ) أي أحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) في عقار مشترك بينهما ( فطلب شريكه
رفع بنائه قسم ) العقار ( فإن وقع ) البناء ( في نصيب الباني فيها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء ، وحكم
الغرس كذلك . بزازية .
( القسمة تقبل النقض ، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح )
وعادت الشركة في عقار أو غيره ، لان قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي .
بزازية .
( المقبوض بالقسمة الفاسدة ) كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره
( يثبت الملك ويفيد ) جواز ( التصرف فيه ) لقابضه ويضمنه بالقيمة ( كالمقبوض بالشراء الفاسد ) فإنه
الدر المختار — صفحة 575
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٥