( ولو تهايأ في سكنى دار ) واحدة يسكن وهذا بعضا وذا بعضا أو هذا شهرا وذا شهرا ( أو
دارين ) يسكن كل دارا ( أو في خدمة عبد ) يخدم هذا يوما وذا يوما ( أو عبدين ) يخدم هذا هذا
والآخر الآخر ( أو في غلة دار أو دارين ) كذلك ( صح ) التهايؤ في الوجوه الستة استحسانا اتفاقا ،
والأصح أن القاضي يهايئ بينهما جبرا بطلب أحدهما ، ولا تبطل بموت أحدهما ولا بموتهما ،
ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم بطلت ، ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز
استحسانا ، بخلاف الكسوة ، وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين ،
وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة . ملتقى . وتمامه فيما علقته
عليه .
( ولو ) تهايأ ( في غلة عبد أو في غلة عبدين أو ) تهايأ ( في غلة بغل أو بغلين أو ) في
( ركوب بغل أو بغلين أو ) في ( ثمرة شجرة أو ) في ( لبن شاة لا ) يصح في المسائل الثمان . وحيلة
الدر المختار — صفحة 577
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٧