تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
أو منقول ( إلا برضاهم ) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني ، وعند الثالث يرد من العرصة بمقابلة البناء ، فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة ، واستحسنه في الاختيار ( قسم ولاحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك الآخر و ) الحال أنه ( لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن ، وإلا فسخت القسمة ) إجماعا واستؤنفت ، ولو اختلفوا بعضهم أبقيناه مشتركا كما كان إن أمكن إفراز كل فعل كما بسطه الزيلعي . ( اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما في الأرض فبقدر ممر الثور . زيلعي ( بطوله ) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد منهم جناحا في نصيبه ، إن فوق الباب لا فيما دونه ، لان قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على الهواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشركا . جلالية . ( ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على التفاوت