أو منقول ( إلا برضاهم ) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني ، وعند الثالث يرد من
العرصة بمقابلة البناء ، فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة ، واستحسنه
في الاختيار ( قسم ولاحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك الآخر و ) الحال أنه ( لم يشترط في
القسمة صرف عنه إن أمكن ، وإلا فسخت القسمة ) إجماعا واستؤنفت ، ولو اختلفوا بعضهم
أبقيناه مشتركا كما كان إن أمكن إفراز كل فعل كما بسطه الزيلعي .
( اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما في الأرض
فبقدر ممر الثور . زيلعي ( بطوله ) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد منهم جناحا في نصيبه ، إن
فوق الباب لا فيما دونه ، لان قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على الهواء المشترك لا
يجوز إلا برضا الشركا . جلالية .
( ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على التفاوت
الدر المختار — صفحة 570
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٠