بحر ( وضمن شهود التعليق ) قيمة القن ونصف المهر لو قبل الدخول ( لا شهود الاحصان ) لأنه
شرط بخلاف التزكية لأنها علة ( والشرط ) ولو وحدهم على الصحيح . عيني . قال : وضمن
شاهدا الايقاع لا التفويض لأنه علة والتفويض سبب ا ه .
الدر المختار — صفحه 55
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۵