تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ، فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي . ابن كمال ( فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب‍ ) - تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كقبول هبة و ) صح ( بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجارة وليه ) كما لو باشره بنفسه ( ولا يصح توكيل عبد محجور . وصح لو مأذونا أو مكاتبا ، وتوقف توكيل مرتد ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا ) خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا ، فتنبه . ثم ذكر شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل