نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ، فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي
التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي . ابن كمال ( فلا
يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب ) - تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة
وصدقة وصح بما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كقبول هبة و ) صح ( بما تردد بين ضرر ونفع كبيع
وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجارة وليه ) كما لو باشره بنفسه ( ولا يصح توكيل عبد محجور .
وصح لو مأذونا أو مكاتبا ، وتوقف توكيل مرتد ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا )
خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد
( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا ، فتنبه .
ثم ذكر شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) لا
يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل
الدر المختار — صفحة 58
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨