أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه . عمادية .
( غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضه من
الثاني له ذلك ) سراجية . والمالك بالخيار في تضمن أيهما شاء ، وإذا اختار أحدهما لم
يملك تركه وتضمن الآخر ، وقيل يملك . عمادية .
( الإجازة لا تلحق الاتلاف ، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو رضيت لم
الدر المختار — صفحة 497
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٧