تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه . عمادية . ( غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضه من الثاني له ذلك ) سراجية . والمالك بالخيار في تضمن أيهما شاء ، وإذا اختار أحدهما لم يملك تركه وتضمن الآخر ، وقيل يملك . عمادية . ( الإجازة لا تلحق الاتلاف ، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو رضيت لم
الدر المختار — صفحة 497 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي