پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 479

پدیدآورندگان:

ص۴۷۹
بعمارته إلا في حائط المسجد . وفي القنية : تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت ، وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ( ويجب رد عين