پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 478

پدیدآورندگان:

ص۴۷۸
الغاصب ، إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الأول فإن الضمان على الثاني ) كذا في وقف الخانية ، وفي غصبها غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الام ، وفي كراهيتها من هدم حائط غيره ضمن نقصانه ولم يؤمر