پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 452

پدیدآورندگان:

ص۴۵۲
بزازية ودرر عن الخانية ، لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره ، وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى ، ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى ، فليحفظ ( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ( مأذون ) خبر المبتدأ ، إلا إذا كان المولى قاضيا . أشباه . ولكن