پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
لماله وعلى قولهما المفتى به ( فيكون في أحكامه كصغير ) ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل ، وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالاجماع ، فلذا قال ( إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة ) وفطرة ( وحج