تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز . نهاية ( و ) لا ( إعتاقها وإقرارهما ) نظرا لهما ( وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط ) لا سيده ( فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ) لو لغير مولاه ولو له هدر ( وبحد وقود