( امرأة والت ثم ولدت ) مجهول النسب ( يتبعها المولود فيما عقدت ) وكذا لو أقرت بعقد
الموالاة أو أنشأته والولد معها لأنه نفع محض في حق صغير لم يدر له أب ( و ) عقد الموالاة ( شرطه
أن يكون حرا مجهول النسب ) بأن لا ينسب إلى غيره ، أما نسبة غيره إليه فغير مانع . عناية ( و )
الثاني : ( أن لا يكون عربيا و ) الثالث : ( أن لا يكون له ولاء عتاقه ولا ولاء موالاة مع أحد وقد
عقل عنه ) ( و ) الرابع : ( أن لا يكون عقل عنه بيت المال ) ( و ) الخامس : ( أن يشترط العقل
والإرث ، وأما الاسلام فليس بشرط ) فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه ،
الدر المختار — صفحة 418
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٨