تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( امرأة والت ثم ولدت ) مجهول النسب ( يتبعها المولود فيما عقدت ) وكذا لو أقرت بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها لأنه نفع محض في حق صغير لم يدر له أب ( و ) عقد الموالاة ( شرطه أن يكون حرا مجهول النسب ) بأن لا ينسب إلى غيره ، أما نسبة غيره إليه فغير مانع . عناية ( و ) الثاني : ( أن لا يكون عربيا و ) الثالث : ( أن لا يكون له ولاء عتاقه ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه ) ( و ) الرابع : ( أن لا يكون عقل عنه بيت المال ) ( و ) الخامس : ( أن يشترط العقل والإرث ، وأما الاسلام فليس بشرط ) فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه ،