( فعجز ) فإن شاء المولى ( دفع ) العبد ( أو فدى ) لزوال المانع بالعجز ( وإن قضى به عليه ) حال كونه
( مكاتبا فعجز بيع فيه ) لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء ، قيد بالعجز لان جنايات
المكاتب عليه في كسبه ويلزمه الأقل من قيمته ومن الأرش ، وإن تكررت قبل القضاء فعليه قيمة
واحدة ولو بعده فقيم ، ولو أقر بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد الحكم بها ولو لم يحكم عليه حتى
عجز بطلت ( وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة كالتدبير وأمومية الولد ) وكأجل الدين إذا مات
الطالب ( ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه ) كأجل الدين بخلاف المطلوب
الدر المختار — صفحة 407
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٧