لان في العين لا يتأتى القضاء بالالحاق بالام لامكان الوفاء في الحال .
( ولو قضى به ) بالولاء ( لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم الأب في ولائه فهو ) أي القضاء
بما ذكر ( تعجيز ) لأنه في فصل مجتهد فيه ( وطاب لسيده وإن لم يكن مصرفا ) للصدقة ( ما أدى
إليه من الصدقات فعجز ) لتبدل الملك ، وأصله حديث بريرة هي لك صدقة ولنا هدية ( كما في
وارث ) شخص ( فقير مات عن صدقة أخذها وارثه الغني ، و ) كما في ( ابن سبيل أخذها ثم
وصل إلى ماله وهي في يده ) أي الزكاة ، وكفقير استغنى وهي في يده فإنها تطيب له ، بخلاف
فقير أباح لغني أو هاشمي عين زكاة أخذها لا يحل لان الملك لم يتبدل .
( فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهلا بجنايته أو ) جنى ( مكاتب فلم يقض به ) بما جنى
الدر المختار — صفحة 406
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٦