ممن ذكر ( لم يرجع ) على الآخر لأنه متبرع ، ويجبر المولى على القبول إلى آخر ما مر .
فرع : كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته . وقالا : العبد كله
مكاتب على ذلك المال ، وبه نأخذ . حاوي القدسي .
باب كتابة العبد المشترك
( عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه ) في ( أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة
فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط ) عند الامام لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه
فسخه لاذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له بالقبض
فيكون متبرعا ، ولو قبض الألف
الدر المختار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠