وعتق بقبضها ) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( على
خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما
يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط .
( لا تفسد الكتابة بشرط ) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنها مبادلة بغير مال وهو التصرف ( إلا أن
يكون الشرط في صلب العقد ) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء لأنه في البدل هذا هو الأصل .
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
( للمكاتب البيع والشراء ولو بمحاباة )
الدر المختار — صفحة 391
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩١