يغرم أرشها ( أو جنى على ولدها أو أتلف ) المولى ( مالها ) لأنه بعقد الكتابة صار كل منهما
كالأجنبي . نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة . شمني ( ولو أعتقه عتق مجانا ) لاسقاط حقه
( و ) فسد ( إن ) كاتبه ( على خمر وخنزير ) لعدم ماليته في حق المسلم ، فلو كانا ذميين جاز ( أو على
قيمته ) أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر ( أو على عين ) معينة ( لغيره ) لعجزه عن تسليم ملك الغير
( أو على مائة دينار ليرد سيده عليه وصيفا ) غير معين لجهالة القدر ( فهو ) أي عقد الكتابة ( فاسد )
في الكل لما ذكرنا ( فإن أدى ) المكاتب ( الخمر عتق ) بالأداء ( وكذا الخنزير ) لماليتهما في الجملة
الدر المختار — صفحة 389
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٩