تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
يغرم أرشها ( أو جنى على ولدها أو أتلف ) المولى ( مالها ) لأنه بعقد الكتابة صار كل منهما كالأجنبي . نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة . شمني ( ولو أعتقه عتق مجانا ) لاسقاط حقه ( و ) فسد ( إن ) كاتبه ( على خمر وخنزير ) لعدم ماليته في حق المسلم ، فلو كانا ذميين جاز ( أو على قيمته ) أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر ( أو على عين ) معينة ( لغيره ) لعجزه عن تسليم ملك الغير ( أو على مائة دينار ليرد سيده عليه وصيفا ) غير معين لجهالة القدر ( فهو ) أي عقد الكتابة ( فاسد ) في الكل لما ذكرنا ( فإن أدى ) المكاتب ( الخمر عتق ) بالأداء ( وكذا الخنزير ) لماليتهما في الجملة