آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ . وفي وقف فتاوى ابن نجيم : سئل إذا آجر
الناظر ثم مات ، فأجاب لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر ، كذا رأيته في
عدة نسخ ، لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية ، فتنبه . وفيها أيضا : لا تنفسخ بموت
المتولي ولو الغلة له بمفرده ، فتنبه . وفي الفيض الواقف : لو آجر الوقف بنفسه ثم مات : ففي
الاستحسان : لا تبطل لأنه آجر لغيره اه . ومثله في البزازية . وفي السراجية : وحكم عزل
القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ ( و ) تنفسخ أيضا ( بموت أحد مستأجرين أو مؤجرين في
حصته ) أي حصة الميت لو عقدها لنفسه ( فقط ) وبقيت في حصة الحي .
فرع : في وقف الأشباه : تخلية البعيد باطلة ، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها
على الأصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره ، فيخلي بينه وبينها ، أو
يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف ، فليحفظ .
قلت : لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارئ الهداية أنه
متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها
الدر المختار — صفحة 374
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٤