تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ . وفي وقف فتاوى ابن نجيم : سئل إذا آجر الناظر ثم مات ، فأجاب لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر ، كذا رأيته في عدة نسخ ، لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية ، فتنبه . وفيها أيضا : لا تنفسخ بموت المتولي ولو الغلة له بمفرده ، فتنبه . وفي الفيض الواقف : لو آجر الوقف بنفسه ثم مات : ففي الاستحسان : لا تبطل لأنه آجر لغيره اه‍ . ومثله في البزازية . وفي السراجية : وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ ( و ) تنفسخ أيضا ( بموت أحد مستأجرين أو مؤجرين في حصته ) أي حصة الميت لو عقدها لنفسه ( فقط ) وبقيت في حصة الحي . فرع : في وقف الأشباه : تخلية البعيد باطلة ، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها على الأصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره ، فيخلي بينه وبينها ، أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف ، فليحفظ . قلت : لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارئ الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها