من أنه يثبت للموكل ابتداء ، وبه جزم في الكنز وهو الأصح كما في البحر في يستقيم ، والله
تعالى أعلم اه .
قلت : وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا لاتفاقهم على عدم عتق
قريب الوكيل لان ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملك لمستقر .
ثم قال : والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به مستفيض
اه . والله أعلم ( ووصي ) وأب وجد وقاض ( ومتولي الوقف ) لبقاء المستحق عليه ، حتى لو مات
المعقود له بطلت . درر . إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباه
معزيا للوهبانية . قال : وإطلاق المتون بخلافه .
قلت : وبإطلاق المتون أفتى قارئ الهداية ، فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في
حاشيته على الأشباه ، ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق : لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر
الوقف إلا في مسألتين ، أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته ، وفيما إذا
الدر المختار — صفحة 373
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٣