تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
من أنه يثبت للموكل ابتداء ، وبه جزم في الكنز وهو الأصح كما في البحر في يستقيم ، والله تعالى أعلم اه‍ . قلت : وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل لان ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملك لمستقر . ثم قال : والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به مستفيض اه‍ . والله أعلم ( ووصي ) وأب وجد وقاض ( ومتولي الوقف ) لبقاء المستحق عليه ، حتى لو مات المعقود له بطلت . درر . إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباه معزيا للوهبانية . قال : وإطلاق المتون بخلافه . قلت : وبإطلاق المتون أفتى قارئ الهداية ، فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في حاشيته على الأشباه ، ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق : لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين ، أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته ، وفيما إذا