تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
لأنه فصل مجتهد فيه ، وهل يلزم المسمى أو أجر المثل ؟ ظاهر القنية الثاني . وتمامه في شرح الوهبانية . وفي المنية : مات أحدهما والزرع بقل بقي العقد بالمسمى حتى يدرك ، وبعد المدة بأجر المثل . وفي جامع الفصولين : لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر جاز اه‍ : أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد : أي لجوازها بالتعاطي ، فتأمله . وفي حاشية الأشباه : المستأجر والمرتهن والمشتري أحق بالعين من سائر الغرماء لو العقد صحيحا ، ولو فاسدا فأسوة الغرماء ، فليحفظ . ( فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل ) أي بالإجارة . وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة ، لان التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا للموكل ، فهو معنى قولنا : إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك ، كذا نقله المصنف عن الذخيرة . قلت : ومثله في شرح المجمع والبزازية والعمادية ، ثم قال المصنف : قلت : هذا يستقيم على ما ذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل . وأما على ما قاله أبو طاهر