لأنه فصل مجتهد فيه ، وهل يلزم المسمى أو أجر المثل ؟ ظاهر القنية الثاني . وتمامه في شرح
الوهبانية .
وفي المنية : مات أحدهما والزرع بقل بقي العقد بالمسمى حتى يدرك ، وبعد المدة بأجر
المثل . وفي جامع الفصولين : لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر جاز
اه : أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد : أي لجوازها بالتعاطي ، فتأمله . وفي حاشية الأشباه :
المستأجر والمرتهن والمشتري أحق بالعين من سائر الغرماء لو العقد صحيحا ، ولو فاسدا فأسوة
الغرماء ، فليحفظ .
( فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل ) أي بالإجارة . وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل
الإجارة ، لان التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير
مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا للموكل ، فهو معنى قولنا : إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك ،
كذا نقله المصنف عن الذخيرة .
قلت : ومثله في شرح المجمع والبزازية والعمادية ، ثم قال المصنف : قلت : هذا يستقيم
على ما ذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل . وأما على ما قاله أبو طاهر
الدر المختار — صفحة 372
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٢