تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام ، وإنما يجب الاجر بتخليتها ( و ) بخلاف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( في الصرف ) لامكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار ، لكن لو قضى بجوازه نفذ . وتمامه في شرح الوهبانية . وفيه معزيا للخانية : لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح ، ولو باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه . ( وتنفسخ ) بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) عندنا لا بجنونه مطبقا ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة ، فيرفع الامر إلى القاضي ليفعل الأصلح
الدر المختار — صفحة 370 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي