المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام ، وإنما يجب الاجر بتخليتها ( و ) بخلاف ترك خياطة
مستأجر عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( في الصرف ) لامكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما
آجره ) فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار ،
لكن لو قضى بجوازه نفذ . وتمامه في شرح الوهبانية . وفيه معزيا للخانية : لو باع الآجر المستأجر
فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح ، ولو باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه .
( وتنفسخ ) بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) عندنا لا بجنونه مطبقا ( عقدها
لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة ، فيرفع الامر إلى
القاضي ليفعل الأصلح
الدر المختار — صفحة 370
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٠