إن العذر ظاهرا ينفرد ، وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم
ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه ، وموت عرس أو
الدر المختار — صفحة 367
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٧
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات