اختلاعها ( استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليمتها و ) بعذر ( لزوم دين ) سواء كان ثابتا ( بعيان ) من الناس
( أو بيان ) أي بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( لا مال له غيره ) أي غير المستأجر لأنه يحبس به فيتضرر
إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها . أشبه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر و )
بعذر ( إفلاس خياط يعمل بماله ) لا بإبرته .
( استأجر عبد ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو في نصف
الدر المختار — صفحة 368
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٨