ففزعوا ورحلوا سقط الاجر عنه ، وإن نفر بعض الناس لا يسقط الاجر ( أو يخل ) عطف على
يفوت ( به ) أي بالنفع بحيث ينتفع به في الجملة ( كمرض العبد ودبر الدابة ) أي قرحتها ،
وبسقوط حائط دار .
وفي التبيين : لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الاجر بحصته
لبقاء بعض المعقود عليه ، فإذا استوفاه لزمته حصته ( فإن لم يخل العيب به أو أزاله المؤجر ) أو انتفع
بالمحل ( سقط خياره ) لزوال السبب .
الدر المختار — صفحة 365
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٥