بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز ، ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا
أجر له أصلا لصيرورته شريكا ، وما استشكله الزيلعي أجاب عنه المصنف . قال : وصرحوا بأن
الدر المختار — صفحة 342
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٢
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات