وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه بفتح الدال : أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ،
ولا يلزمها ثمن شئ من ذلك ، وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة
( وهو ) أي ثمنه وأجرة عملها ( على أبيه ) إن لم يكن للصغير مال ، وإلا ففي ماله لأنه كالنفقة ( فإن
أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة لا أجر لها ) لأن الصحيح أن المعقود عليه هو
الارضاع والتربية لا اللبن والتغذية . عناية ( بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته ) أو
استأجرت من أرضعته حيث تستحق الأجرة ، إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح . شرنبلالية عن
الذخيرة . ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما وفرغت أثمت ،
الدر المختار — صفحة 338
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٨