پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
بأقل من قيمته ومن الدين ، كما سيجئ في بابه . مجمع الفتاوى . فروع : الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها وأما لا زيادة على المستأجر فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت ، وإن في الوقف فإن الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول ، لكن الأصل صحتها بأجر المثل ، ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش :