للاذن عادة . وتمامه في الجوهرة وفي الأشباه : لا جبر على الصلات إلا في أربع : شفعة ، ونفقة
زوجة ، وعين موصى بها ، ومال وقف . وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها
للشرنبلالي فقلت :
وواهب دين ليس يرجع مطلقا * وإبراء ذي نصف يصح المحرر
على حجها أو تركه ظلمه لها * إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر
معلق تطليق بإبراء مهرها * وإنكاح أخرى لو برد فيظفر
وإن قبض الانسان مال مبيعه * فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر
ومن دون أرض في البناء صحيحة * وعندي فيه وقفة فيحرر
قلت : وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا
يصح لأنه كالشائع فتأمله ، وأشرت بأظهر لما في العمادية عن خواهر زاده أنه لا يرجع ، واختاره
الدر المختار — صفحة 281
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨١