تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
للاذن عادة . وتمامه في الجوهرة وفي الأشباه : لا جبر على الصلات إلا في أربع : شفعة ، ونفقة زوجة ، وعين موصى بها ، ومال وقف . وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت : وواهب دين ليس يرجع مطلقا * وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها * إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مهرها * وإنكاح أخرى لو برد فيظفر وإن قبض الانسان مال مبيعه * فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة * وعندي فيه وقفة فيحرر قلت : وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله ، وأشرت بأظهر لما في العمادية عن خواهر زاده أنه لا يرجع ، واختاره