تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
عمري ( تسكنها لان قوله تسكنها مشورة لا تفسير ، لان الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنه ، فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم يقبل ( لا ) لو قال ( هبة سكنى أو سكنى هبة ) بل تكون عارية أخذا بالمتيقن . وحاصله : أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة ، أو المنافع فعارية ، أو احتمل اعتبر النية : نوازل . وفي البحر : اغرسه باسم ابني الأقرب الصحة ( و ) تصح ( بقبول ) أي في حق الموهوب له ، أما في حق الواهب فتصح بالايجاب وحده لأنه متبرع ، حتى لو خلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث ، بخلاف البيع ( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالاذن . وفي المحيط : لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده ( والتمكن من القبض كالقبض ، فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع . اختيار . وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها ، وفي النتف : ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض ( ولو نهاه ) عن القبض
الدر المختار — صفحة 258 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي