پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل ، والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه . استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه . قلت : ولا يأثم بتركه إلا في القرآن ، لان إصلاحه واجب بخط مناسب . وفي الوهبانية : وفي معاياتها : وسفر رأى إصلاحه مستعيره * يجوز إذا مولاه لا يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما * أعار وفي غير الرهان التصور وهل واهب لابن يجوز رجوعه * وهل مودع ما ضيع المال يخسر