من المكان المدفون فيه لا يضمن . وتمامه في العمادية .
فروع : هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم
يضمن ، وإن خاف الحبس أو القيد ضمن ، وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجابر
هو الآخذ بنفسه فلا ضمان . عمادية .
خيف على الوديعة الفساد رفع الامر للحاكم ليبيعه ، ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان ،
ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع .
قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان ، لأنه لو ولاية هذا
التصرف . صيرفية . قال : وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض
الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا . وفي الأشباه : لا يبرأ مديون
الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .
ليس للسيد أخذ وديعة العبد .
العامل لغيره أمانة لا أجر له ، إلا الوصي والناظر إذا عملا .
قلت : فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية :
ودافع ألف مقرضا ومقارضا * وربح القراض الشرط جاز ويحذر
وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه * قراضا فرب المال قد قيل أجدر
وفي العكس بعد الربح فالقول قوله * كذلك في الابضاع ما يتغير
وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها * يصح ويستحلف فقد يتصور
الدر المختار — صفحة 241
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤١