تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
من المكان المدفون فيه لا يضمن . وتمامه في العمادية . فروع : هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن ، وإن خاف الحبس أو القيد ضمن ، وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان . عمادية . خيف على الوديعة الفساد رفع الامر للحاكم ليبيعه ، ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان ، ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع . قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان ، لأنه لو ولاية هذا التصرف . صيرفية . قال : وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا . وفي الأشباه : لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين . ليس للسيد أخذ وديعة العبد . العامل لغيره أمانة لا أجر له ، إلا الوصي والناظر إذا عملا . قلت : فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية : ودافع ألف مقرضا ومقارضا * وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه * قراضا فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد الربح فالقول قوله * كذلك في الابضاع ما يتغير وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها * يصح ويستحلف فقد يتصور
الدر المختار — صفحة 241 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي