پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
وتمامه في الخانية . ( أقر ثم ادعى ) المقر ( أنه كاذب في الاقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره ) عند الثاني ، وبه يفتى . درر ( وكذا ) الحكم يجري ( لو ادعى وارث المقر ) فيحلف ( وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم ) بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا . صدر الشريعة .