وتمامه في الخانية .
( أقر ثم ادعى ) المقر ( أنه كاذب في الاقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره )
عند الثاني ، وبه يفتى . درر ( وكذا ) الحكم يجري ( لو ادعى وارث المقر ) فيحلف ( وإن كانت
الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم ) بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا . صدر الشريعة .
الدر المختار — صفحه 161
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۶۱