پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
القاضي عليه بإقراره ، فلتحفظ هذه الزيادة . درر . ( أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر ) بلا بيان السبب ( لزم ) المالان ( ألفان ) كما اختلف السبب ، بخلاف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه . ابن ملك . والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول أو منكرا فغير ، ولو نسي الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعلم اتحاده ، وقيل واحد .