ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو أبهم الاقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل محمد المبهم على
السبب الصالح ، وبه قالت الثلاثة ( و ) أما ( الاقرار للرضيع ) فإنه ( صحيح وإن بين ) المقر ( سببا
غير صالح منه حقيقة كالاقراض ) أو ثمن مبيع ، لان هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في
الجملة . أشباه .
( أقر بشئ على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلا خيار ) لان الاقرار إخبار ، فلا يقبل الخيار
( وإن ) وصلية ( صدقة المقر له ) في الخيار لم يعتبر تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له )
فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر
والقول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه
يصح إذا صدقه ، لان الكفالة عقد أيضا ، بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار . زيلعي ( الامر
بكتابة الاقرار إقرار حكما ) فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان ، فلو قال للصكاك اكتب خط
الدر المختار — صفحة 157
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٧