تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو أبهم الاقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ، وبه قالت الثلاثة ( و ) أما ( الاقرار للرضيع ) فإنه ( صحيح وإن بين ) المقر ( سببا غير صالح منه حقيقة كالاقراض ) أو ثمن مبيع ، لان هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في الجملة . أشباه . ( أقر بشئ على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلا خيار ) لان الاقرار إخبار ، فلا يقبل الخيار ( وإن ) وصلية ( صدقة المقر له ) في الخيار لم يعتبر تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر والقول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه ، لان الكفالة عقد أيضا ، بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار . زيلعي ( الامر بكتابة الاقرار إقرار حكما ) فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان ، فلو قال للصكاك اكتب خط