( إلا قفيزا ) لأنه الغاية الثانية ( ولو قال له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة
دنانير ) عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر . نهاية ( وفي ) له ( من داري ما بين هذا
الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما ) فقط لما مر ( وصح الاقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته ) أي وقت الاقرار بأن
تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير آدمي )
ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة . زيلعي .
لكن في الجوهرة : أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر ، وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و )
صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للمحل ( كالإرث والوصية ) كقوله مات أبوه فورثه
أو أوصى له به فلان يجوز وإلا فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما
أقر ، وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية ، بخلاف
الميراث ( وإن ولدت ميتا ف ) - يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصي والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره ب ) -
الدر المختار — صفحة 156
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٦