تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( إلا قفيزا ) لأنه الغاية الثانية ( ولو قال له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير ) عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر . نهاية ( وفي ) له ( من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما ) فقط لما مر ( وصح الاقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته ) أي وقت الاقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة . زيلعي . لكن في الجوهرة : أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر ، وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و ) صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للمحل ( كالإرث والوصية ) كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر ، وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية ، بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف‍ ) - يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصي والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره ب‍ ) -