والموزون استحسانا ( وفي مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة ) لأنها مبهمة ( وفي مائة وثلاثة
أثواب كلها ثياب ) خلافا للشافعي رضي الله عنه .
قلنا : الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه
( والاقرار بداية في اصطبل تلزمه ) الدابة ( فقط ) والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه ،
وإلا لزم المظروف فقط خلافا لمحمد ، وإن لم يصلح لزم الأول كقوله درهم في درهم .
قلت : ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة لزماه ، ولو قال ثوب في درهم لزمه الثوب ولم
الدر المختار — صفحة 154
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٤