وصححه في الجامع خلافا لتصحيح الوهبانية ، ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا
كان إقرارا ، وإن قال أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس
بإقرار بعدم ملكه ( و ) له علي ( مائة ودرهم كلها دراهم ) وكذا المكيل
الدر المختار — صفحة 153
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٣