حلوله ) لزمه الدين ( حالا ) وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجلا بيمينه ( كإقرار بعبد في يده أنه
لرجل وأنه استأجره منه ) فلا يصدق في تأجيل وإجارة لأنه دعوى بلا حجة ( و ) حينئذ ( يستحلف
المقر له فيهما ، بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها ) حيث ( يلزمه ما أقر به فقط )
لان السود نوع والأجل عارض لثبوته بالشرط ، والقول للمقر في النوع 7 والمنكر في العوارض
( كإقرار الكفيل بدين مؤجل ) فإن القول له في الاجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ( وشراؤه )
أمة ( متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب ، وكذا الاستيام والاستيداع ) وقبول الوديعة . بحر
( والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل ) فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه
لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض ، بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوي ثم الدعوى بهما لعدم
التناقض . ذكره في الدرر قبيل الاقرار ،
الدر المختار — صفحة 152
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٢