پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
وصححه في الجامع خلافا لتصحيح الوهبانية ، ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا كان إقرارا ، وإن قال أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه ( و ) له علي ( مائة ودرهم كلها دراهم ) وكذا المكيل