پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه ، فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ ، والله تعالى أعلم .