تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه ، فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا
أن قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ ، والله تعالى أعلم .
الدر المختار — صفحه 143
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۴۳
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات