مرسلة ، وسعاية ، وجناية رقيق .
وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضولين .
وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل : مسألة الكتاب ، وإذا أوصى
لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ، ولآخر بنصف ذلك .
وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما ، وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني . وتمامه في
البحر . والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعة فعولية أو مميزا أو
لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة ، وعندهما متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا
فمنازعة ، فليحفظ ( ولو الدار في أيديهما فهي للثاني ) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج ،
ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهما كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة
وعندهما بالعول ، وبيانه في الكافي ( ولو برهنا على نتاج دابة ) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما
( وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه ) بشهادة الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليد ، ولهما إن
في أيديهما أو في يد ثالث وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في أيديهما أو
كانا خارجين ، فإن في يد أحدهما قضى بها له ) هو الأصح .
قلت : وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر ( برهن أحد الخارجين على
الدر المختار — صفحة 131
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣١