تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
مرسلة ، وسعاية ، وجناية رقيق . وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضولين . وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل : مسألة الكتاب ، وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ، ولآخر بنصف ذلك . وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما ، وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني . وتمامه في البحر . والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعة فعولية أو مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة ، وعندهما متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة ، فليحفظ ( ولو الدار في أيديهما فهي للثاني ) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج ، ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهما كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول ، وبيانه في الكافي ( ولو برهنا على نتاج دابة ) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما ( وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه ) بشهادة الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليد ، ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين ، فإن في يد أحدهما قضى بها له ) هو الأصح . قلت : وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر ( برهن أحد الخارجين على