( ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر ) بجاره ضررا ( بينا ) فيمنع من ذلك ، وعليه الفتوى : بزازية . واختاره في العمادية وأفتى به قارئ الهداية ،