تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
لشهادتهم على فعلى المسلم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي الشهود ( بخلاف الكتاب الأمان ) في دار الحرب ( حيث لا يحتاج إلى بينة ) لأنه لس بمعلوم . وفي الأشباه : لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات
الدر المختار — صفحة 581 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي