لشهادتهم على فعلى المسلم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي الشهود ( بخلاف الكتاب
الأمان ) في دار الحرب ( حيث لا يحتاج إلى بينة ) لأنه لس بمعلوم . وفي الأشباه : لا يعمل بالخط
إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات
الدر المختار — صفحة 581
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨١