تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
التطليق بغيبه زيد ( لا ) يقبل في الأصح ( إذا كان فيه ابطال حق الغائب ) فلو لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب ان يدعي المشهود عليه ان الشاهد عبد فلان فبرهن المدعى ان مالكه الغائب أعتقه تقبل . ومن حيل الطلاق حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقها ودعوى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق