التطليق بغيبه زيد ( لا ) يقبل في الأصح ( إذا كان فيه ابطال حق الغائب ) فلو لم يكن كما إذا علق
طلاق امرأته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب ان
يدعي المشهود عليه ان الشاهد عبد فلان فبرهن المدعى ان مالكه الغائب أعتقه تقبل . ومن حيل
الطلاق حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقها ودعوى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق
الدر المختار — صفحة 557
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٧