إلا في مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم
القتل . أشباه . واستثنى محشوها من الأول مسائل ، منها : ادعياه ميراثا فلأسبقهما تاريخا .
برهن الوكيل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب صح الدفع .
برهن أنه شراه من أبيه سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم تسمع ، وقيل
تسمع ، وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع
الدر المختار — صفحة 548
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٨