فرع : أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه إن علمه وقدره أخذه أو كفيلا
وخلاه خانية . وفي الأشباه : لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه ، إلا إذا ثبت إعساره أو
أحشر الدين للقاضي في غيبة خصمه ( ولو قال ) من يراد حبسه ( أبيع عرضي وأقضي ديني أجله
القاضي ) يومين أو ( ثلاثة أيام ولا ) يحبسه لان الثلاثة مدة ضربت لإبلاء الاعذار ( ولو له عقار
يحبسه ) أي ( ليبيعه ويقضي الدين ) الذي عليه ( ولو بثمن قليل ) بزازية . وسيجئ تمامه في الحجر
( ولم يمنع غرماءه عنه ) على الظاهر فيلازمونه نهارا لا ليلا ، إلا أن يكتسب فيه
الدر المختار — صفحة 529
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٩