قلت : قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه ( لم ) بعد حبسه بما يراه لو . حاله مشكلا
عند القاضي وإلا عمل بما ظهر . بحر . واعتمده المصنف ( سأل عنه ) احتياطا لا وجوبا من
جيرانه ، ويكفي عدل بغيبة دائن . وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به ، وإلا لا .
أنفع الوسائل بحثا . ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار
الدر المختار — صفحة 527
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٧