المديون ليس بدل مال وقال الدائن إنه ثمن متاع ، فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين .
طرسوسي بحثا ، وأقره في النهر .
فرع : لا يحبس في دين مؤجل ، وكذا لا يمنع من
السفر قبل حلول الأجل ، وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه . بدائع . وقدمناه في الكفالة ( إن ادعى ) المديون ( الفقر ) إذ
الأصل العسرة ( إلا أن يبرهن غريمه على غناه ) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي
غريمه ( فيحبسه ) حينئذ ( بما رأى ) ولو يوما هو لصحيح بل في شهادات الملتقط . قال أبو حنيفة :
إذا كان المعسر معروفا بالعسرة أحبسه ، وفي الخانية : ولو فقره ظاهرا سأل عنه عاجلا وقبل بينته
على إفلاسه وخلى سبيله . نهر ، وفي البزازية : قال المديون حلفه أنه ما يعلم إني معسر إجابة
القاضي ، فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه ، وأقره المصنف وغيره .
الدر المختار — صفحة 526
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٦