تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
المديون ليس بدل مال وقال الدائن إنه ثمن متاع ، فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين . طرسوسي بحثا ، وأقره في النهر . فرع : لا يحبس في دين مؤجل ، وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل ، وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه . بدائع . وقدمناه في الكفالة ( إن ادعى ) المديون ( الفقر ) إذ الأصل العسرة ( إلا أن يبرهن غريمه على غناه ) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي غريمه ( فيحبسه ) حينئذ ( بما رأى ) ولو يوما هو لصحيح بل في شهادات الملتقط . قال أبو حنيفة : إذا كان المعسر معروفا بالعسرة أحبسه ، وفي الخانية : ولو فقره ظاهرا سأل عنه عاجلا وقبل بينته على إفلاسه وخلى سبيله . نهر ، وفي البزازية : قال المديون حلفه أنه ما يعلم إني معسر إجابة القاضي ، فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه ، وأقره المصنف وغيره .