تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
والاعسار . قهستاني . قلت : لكنها بالاعسار للنفي وهي ليست بحجة ولذا لم يجب السؤال أنفع الوسائل ، فتنبه ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) بلا كفيل ، إلا في ثلاث : مال يتيم ، ووقف ، وإذا كان الدائن غائبا ، ثم لا يحبسه ثانيا لا للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه . بزازية . وفي القنية : برهن المحبوس على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى القاضي القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانيا .