والاعسار . قهستاني .
قلت : لكنها بالاعسار للنفي وهي ليست بحجة ولذا لم يجب السؤال أنفع الوسائل ، فتنبه
( فإن لم يظهر له مال خلاه ) بلا كفيل ، إلا في ثلاث : مال يتيم ، ووقف ، وإذا كان الدائن غائبا ،
ثم لا يحبسه ثانيا لا للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه . بزازية . وفي القنية : برهن المحبوس
على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى القاضي القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانيا .
الدر المختار — صفحة 528
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٨