تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
متى قامت للمنكر لا تقبل ( وأبد حبس الموسر ) لأنه جزاء الظلم . قلت : وسيجئ في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما ، وبه يفتى ، وحينئذ فلا يتأبد حبسه ، فتنبه ، ( ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده ) إذا ادعى الفقر وإن قضى بها لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر ، حتى لو برهنت على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت على يساره بطلبها كما أمر ( أبى أن ينفق عليهما ) أو على أصوله