متى قامت للمنكر لا تقبل ( وأبد حبس الموسر ) لأنه جزاء الظلم .
قلت : وسيجئ في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما ، وبه يفتى ، وحينئذ فلا يتأبد حبسه ،
فتنبه ، ( ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده ) إذا ادعى الفقر وإن قضى بها لأنها ليست بدل
مال ولا لزمته بعقد على ما مر ، حتى لو برهنت على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت
على يساره بطلبها كما أمر ( أبى أن ينفق عليهما ) أو على أصوله
الدر المختار — صفحة 532
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٢